السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

210

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ومعتبرة سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير . - الوسائل 9 : 502 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 و 6 - . وصحيحة ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة » - الوسائل 9 : 485 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول - . بناء على أن المراد جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس - كما عن الشيخ وغيره - في مقابل ما ليس بغنيمة أي ليس بفائدة فإنه لا خمس فيه . ( 1 ) الوسائل 9 : 508 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل 9 : 508 ، الحديث 1 و 2 .